الشيخ محمد السند
59
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) اللَّه عليه السلام قال : « صل في العشرين من شهر رمضان ثمان بعد المغرب واثنتي عشر ركعة بعد العتمة فإذا كانت الليلة التي يرجى فصلّ مائة ركعة . . . » قلت : جعلت فداك ، فإن لم أقو قائماً ؟ قال : « فجالساً » قلت : فإن لم أقو جالساً ؟ قال : « فصل وأنت مستلق على قفاك » « 1 » باستظهار الضعف لا العجز كما علق الجلوس عليه مع جوازه مطلقاً . ( 1 ) وفي المقام جهات : الأولى : في المبدأ : كما في قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وهو إجماع المسلمين وما يحكي العامة عن ابن عباس وغيره من جوازها قبل دخول وقتها ، لعله محمول على ما لو وقع بعض الآخر من ا لصلاة في الوقت الذي هو ملحق بالوقت . وما في جملة من كلمات الأصحاب من تقييده بالقدم بعد الزوال والذراع ونحوهما فمحمول على أول وقت الفضيلة لمن يأتي بالسبعة النافلة أو مطلقاً . والدلوك وإن أطلق على الغروب كما يطلق الشمس من زوالها إلى غروبها كما يطلق على زوالها وقت الظهر إلّاأنّ الجامع هو ميلها للغروب لأنّها في
--> ( 1 ) - أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 / 5 - كتاب الصلاة .